تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي

133

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول

قوله : كما لا يتفاوت في صحة السلب عنه بين تلبسه بضد المبدا الخ . اى كذا لا فرق في صحة السلب عما انقضى عنه التلبس بالمبدأ بين تلبسه بضد المبدا وعدم تلبسه . قوله : حجة القول بعدم الاشتراط وجوه . اى يقابل الأعمى لاثبات مذهبهم بأدلة التي استدل الاخصى لمذهبهم استدل الأعمى لعدم اشتراط اتحاد الحالين اى حال التلبس وحال جرى النسبة بوجوه . الأول التبادر . اى استدل الأعمى بان يتبادر من المشتق التلبس بالمبدأ آنا ما اى يتبادر من المشتق التلبس بالمبدأ في أحد زمانين نحو زيد ضارب يتبادر كون زيد متلبسا بالضرب في الحال أو فيما مضى . الثاني عدم صحة السلب في مضروب عمن انقضى عنه المبدا . اى الدليل الثاني هو عدم صحة السلب عمن انقضى عنه المبدا في نحو المضروب والمقتول فيصح الحمل وينطبق على من انقضى عنه المبدا أيضا لا بان يحمل على خصوص من كان متلبسا بالمبدأ . قوله وفيه ان عدم صحيحته في مثلهما الخ اى يشكل على وجه الثاني بان المقتول والمضرب على المعنيين مثلا القتل يستعمل على قطع الأوداج وكذا يستعمل على عدم الروح والمضروب يكون اسما لشخص مؤلم وكذا يستعمل على الهتك ولا يخفى عليك عدم ثبوت الدعوى والنزاع في المبدا بل يكون البحث والنزاع في الهيئة إذا استعمل المضروب في المهتوك فيدوم الجرى والتلبس بالمبدأ ويكون زمان الجرى والتلبس واحدا لمداومة التلبس بالمبدأ في المضروب بمعنى المذكور اى المهتوك ولا يصح سلب المضروب عنه وكذا المقتول فإنه اخذ المبدا فيه على نحو يكون باقيا بان يراد من القتل في